زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣١٨
إن هذا مخالف لفتوى أئمة المذاهب الأربعة، ولإجماع الفقهاء من جميع المذاهب الإسلامية، حتى من قال منهم بنسخ زواج المتعة..
وقد ذكر: القاضي عياض، والشوكاني، أنهم أجمعوا على صحة النكاح الذي تصاحبه نية: أن لا يمكث معها إلا مدة معينة نواها، وقالوا: إن الأوزاعي شذ واعتبره نكاح المتعة (1)

(١) نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٧١، وشرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ج 6 ص 122.
(٣١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 313 314 315 316 317 318 320 321 322 323 324 ... » »»