زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٢٧
3 - - إن هذا الزواج قد شرعه الله ورسوله في صدر الإسلام، فهل يصح تشريع الدعارة؟!.
4 - - ولو صرفنا النظر عن هذا الزواج، وألقينا الكرة في ملعب المنكرين لاستمرار تشريعه وقلنا لهم:
إن مما لا شك فيه: أن الزواج الدائم لم يحل المشكلة الجنسية، أو فقل مشكلة الحاجة إلى العلاقة الخاصة بين الذكر والأنثى - - لأي سبب كان - - إذ إن من الواضح أن هناك حالات لا ينالها هذا الزواج.
فكيف يكون الحل البديل، فهل يكون هو المساكنة والمخادنة، والزنا؟
قد يقال لك: إن المخرج والحل هو الزواج الدائم المتعدد..
ولكننا قلنا أكثر من مرة: إن هناك حالات لا يقدر
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»