زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٠٧
قدمناه في هذا الكتاب - - يدعو إلى تعميم فتوى الاستمناء كحل أمثل للمشكلة الجنسية لدى الشباب، ولا يرضى بزواج المتعة الذي عرفت في هذا الكتاب شطرا مما جاء فيه في كتاب الله، وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأهل بيته (عليهم السلام) وعن صحابته.
فنجده يقول:
" ومع هذه الضرورة التي نظر إليها ابن عباس، فقد انعقد إجماع التابعين على حرمة نكاح المتعة ولو في حالة الاضطرار، وأجازوا الاستمناء دفعا للضرر، وبناء عليه، فإن الفتوى في هذا الزمن، الذي تشتد فيه على الشباب العزوبة، مع توفر وسائل الفتنة والإغراء ينبغي والحال كذلك، أن نعمم فتوى إباحة الاستمناء، وهو ما يسمى بالعادة السرية، خاصة وأن كثيرا من علماء السلف المتقين أجازوا ذلك
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»