أحكام الله، ويمنع من مخالفتها.. " (1) وقالوا أيضا: " إن عمر قد نهى عن المتعتين، ولم يحرمهما، لأن التحريم لا يجوز شرعا، ولا يحتمل ذلك في حقه. ولأجل ذلك نجده قد قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص)، وأنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما: متعة النساء، ومتعة الحج ولم يقل: كانتا محللتين. أو كانتا حلالا، أو حلالين أو أحرمهن " (2) ونقول:
1 - - إن ذلك لا يتلاءم مع قول الخليفة: " متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وأنا أحرمهما، وأعاقب عليهما.. " ولا يتلاءم أيضا مع قول جابر بن عبد الله