زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
وآله)، لكن قد جاء في آخرها قوله، حسب نص البخاري:
فما أدري، أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة: " قال أبو عبد الله (يعني البخاري): وبينه علي (ع) عن النبي (ص) أنه منسوخ ".
ونقول:
1 - - إن جميع الروايات التي ذكرها البخاري في صحيحه في باب نكاح المتعة لا تقوى على إثبات التحريم، ولأجل ذلك أصدر حكمه بأن عليا (عليه السلام) قد بين أن هذا الزواج منسوخ، دون أن يلتفت إلى ما في الرواية عنه (عليه السلام) من إشكالات توهن أمر الإستدلال بها.
وذلك يعني أن البخاري ملتفت إلى أنه لم
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 363 364 ... » »»