زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
الترمذي ومسند أحمد، فلم أجد ما نسبته كتب الشيعة ".
ثم ذكر: أن الشيعة قد بدلوا حديث ابن عمر في متعة الحج، وجعلوه في متعة النساء (1) ونقول:
إننا نسجل هنا ما يلي:
1 - - كيف أصبح الأغلب إجماعا.. حيث قال: نقله أغلب علماء الشيعة بالإجماع، فإن كان الناقلون هم الأغلب، فلا يوجد إجماع، وإن كان الناقلون هم الجميع، فكيف صار الجميع هم الأغلب.
وإن كان مراده: أنه كذب بالإجماع، فكيف يتحقق الاجماع مع مخالفة الناقلين له وسكوت كثيرين من غيرهم عن إعطاء الرأي في ذلك.
2 - - إن هذا النقل إنما هو عن ابن طاووس
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»