زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
إذا كان عمر قد حرمهما بلفظ واحد، وفي مقام واحد، وفرض صحة الاعتراض عليه في متعة الحج، فإنه - - بنفس الملاك ولعين السبب يصح الاعتراض عليه في متعة النساء.. لا سيما وأن ابن عمر قد علل ذلك بقوله: نترك السنة ونتبع قول أبي؟ ‍، أو ما بمعناه.. والعلة معممة ومخصصة ‍‍‍ 5 - - على أن المعترض قد زعم أن الشيعة قد بدلوا كلمة متعة الحج بكلمة متعة النساء.. ثم استشهد بنصوص ذكرت في مصادر أهل السنة تؤكد على أن الحديث كان عن متعة الحج..
ونقول له: لماذا لا تحتمل أن يكون بعض أهل السنة قد أسقطوا رواية متعة النساء من كتبهم، ليتخلصوا من غائلة نقض الشيعة عليهم بها.
ويشهد لذلك: أن النصوص التي استشهد بها هذا المعترض تختلف في نصوصها عن النص المنقول في
(٣٥٤)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الشهادة (2)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»