المعنى.. لا سيما رواية ابن مسعود القائلة:
" إن تشريع المتعة إنما كان في أول الإسلام ".
ولا مانع من صحة ذلك، فإن التشريع لا ينحصر بنزول الآيات، بل قد يكون على لسان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أولا، ثم تنزل الآية بعد ذلك - - ولو بسنوات - - لوجود ما يقتضي هذا النزول..
استدلال باطل:
وبذلك يتضح عدم صحة قول بعضهم: إن المتعة كانت محرمة قبل الهجرة بدليل: أن أول حديث جاء بشأنها قبل خيبر ورد بلفظ رخص. ورخص فعل يؤذن بالإباحة قبل الحظر، فقد ورد في حديث ابن مسعود: " ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل.. ثم رفعت هذه الرخصة بنهي الرسول وتحريمه لها بخيبر، ثم رخص فيها ثلاثة أيام عام الفتح، ثم