زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
على صحة سندها إلى ابن عباس أو إلى علي (عليه السلام)، لكي ترد بحجة ضعف سندها. بل هذه الرواية إذا جمعت مع عشرات أمثالها وفيها عشرات الروايات الصحيحة أيضا، فإنها بمجموعها توجب اليقين ببقاء تشريع هذا الزواج.. فهي إذن جزء من تواتر لأصل التشريع يكون هو الحجة. وليس المطلوب أكثر من ذلك..
ثالثا: إن الإشكالات التي ترد على رواية قول علي (عليه السلام) لابن عباس: إنك امرؤ تائه قوية وأساسية، اضطرت أعلام القائلين بتحريم زواج المتعة إلى البخوع والتسليم لها. واللجوء إلى القول بالتحريم عام الفتح أو غيره، وقد ذكرناها في ثنايا هذا الكتاب في أكثر من مورد.. وها نحن نجده لا يزال يصر على صحة هذه الرواية، بل هو يجعلها معيارا وسببا لرد ما سواها.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»