زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
وما ذكرناه في الفصل السابق تحت رقم 32 عن الطيالسي عن شعبة، عن مسلم القرى: دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله (ص)، شاهد على أنه كان يريد متعة النساء وهو ما يعضده الاعتبار أيضا.. إذ لا معنى للرجوع إلى امرأة في متعة الحج، مع وجود كبار الصحابة ووجوههم، إلا إن كان المراد إفحام ابن الزبير بشهادة أمه: أنها قد مارست مع زوجها فيما بين عمرة التمتع والحج ما تمارسه المرأة والرجل..
ولكن يبعد هذا الاحتمال: أن عبارتها هي: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد رخص في متعة الحج حسب نقل مسلم، إلا أن ترديده يشير إلى أن من الممكن أن يكون هذا من توضيحات الراوي.
ثانيا: إن سائر الروايات - - وقد قدمناها في
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»