متعة بغير بينة؟
قال: إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس (1) 27 - - كان جعفر عليه السلام يقول: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث. إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن (2) 28 - - عن عمر بن حنظلة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة، فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية وشرط الولد، إن أراد (3) 29 - - عن الإمام الرضا (عليه السلام)، قال: