زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٢١
متعة بغير بينة؟
قال: إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس (1) 27 - - كان جعفر عليه السلام يقول: نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث. إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن (2) 28 - - عن عمر بن حنظلة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة، فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية وشرط الولد، إن أراد (3) 29 - - عن الإمام الرضا (عليه السلام)، قال:

(١) قرب الإسناد ص ٢٥١ ط مؤسسة آل البيت وبحار الأنوار ج ١٠٠ ص ٣١٢.
(١) قرب الإسناد ص ٣٦٢ ط مؤسسة آل البيت وبحار الأنوار ج ١٠٠ ص ٣١٣.
(١) وسائل الشيعة ط مؤسسة آل البيت ج ٢١ ص ٧٠ وتهذيب الأحكام ج ٧ ص ٢٧٠ والاستبصار ج ٣ ص ١٥٣ و ونوادر احمد بن محمد بن عيسى ص 65 والبحار ط بيروت ج 100 ص 317.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»