زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٢٥
أعظم حرمة منها (1) 36 - - عن محمد بن الفيض، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة، قال: نعم، إذا كانت عارفة - - إلى أن قال -: وإياكم والكواشف، والدواعي، والبغايا، وذوات الأزواج.
قلت: ما الكواشف؟.
قال: اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين.
قلت: فالدواعي؟
قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن، وقد عرفن بالفساد.
قلت: فالبغايا؟

(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»