زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٢٠
24 - - عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل (إلى أن قال): إنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتلذذ بما شئت.
قال: ليس له منها إلا ما شرط (1) 25 - - عن عيسى بن يزيد قال: كتبت إلى أبي جعفر في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه، فيكره النظر إليها، فيتمتع بها، والشرط أن لا يغتصبها؟.
فكتب: لا بأس بالشرط إذا كانت متعة (2) 26 - - علي، (3) عن أخيه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة

(١) بحار الأنوار ط بيروت ج ١٠٠ ص ٣١٠ ومستدرك الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٢ و ٤٧٣.
(١) بحار الأنوار ج ١٠٠ ص ٣١٠.
(1) أي: علي بن جعفر.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»