فقال الصادق: " والله يا مفضل، لقد صدق في قوله لعبد الله بن الزبير ".
قال المفضل: قلت: يا مولاي، وقد روى بعض شيعتكم أنكم قلتم،: " إن حدود المتعة أشهر من دابة البيطار "، وأنكم قلتم لأهل المدينة: " هبوا لنا التمتع في المدينة، وتمتعوا حيث شئتم، لأنا خفنا عليهم من شيعة ابن الخطاب أن يضربوا جنوبهم بالسياط ".
ختام:
تلك كانت طائفة من الأحاديث المروية عن أهل البيت (عليهم السلام) حول تشريع زواج المتعة، واستمرار هذا التشريع وهي أربعون رواية، وما هي إلا غيض من فيض مما ورد في كتب الحديث والفقه، فراجع:
الوسائل، أبواب النكاح، ومستدرك الوسائل،