الحسن عليه السلام: هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة، قال: نعم، إذا رضيت الحرة الخ.. (1) 22 - - عن الحارث بن المغيرة: أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام: هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟! قال: نعم، ويجزئه رجل واحد. وإنما كان ذلك لمكان البراءة. ولئلا تقول في نفسها: هو فجور (2) 23 - - عن أبي عبد الله (ع): فإن اشترطا في الميراث فهما على شرطهما (3)