زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٢ - الصفحة ١١٩
الحسن عليه السلام: هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة، قال: نعم، إذا رضيت الحرة الخ.. (1) 22 - - عن الحارث بن المغيرة: أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام: هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟! قال: نعم، ويجزئه رجل واحد. وإنما كان ذلك لمكان البراءة. ولئلا تقول في نفسها: هو فجور (2) 23 - - عن أبي عبد الله (ع): فإن اشترطا في الميراث فهما على شرطهما (3)

(١) بحار الأنوار ط بيروت ج ١٠٠ ص ٣١٩ ومستدرك الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٢ - ٤٧٣.
(١) مستدرك الوسائل ج ١٤ ص ٤٦٩ عن الشيخ المفيد في رسالة المتعة وبحار الأنوار ط بيروت ج ١٠٠ ص ٣٠٨.
(١) مستدرك الوسائل ج ١٤ ص ٤٧٠ وكتاب عاصم الحناط ص 31.
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»