زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٠٣
وهل أبيحت ثلاثة أيام فقط، أم أكثر؟!.
وهذه الثلاثة هل هي يوم الفتح، أو يوم أوطاس؟!.
إلى غير ذلك من الاختلافات التي لو تتبعناها لملأنا صفحات عدة..
فمع هذا الاضطراب في أحاديث النسخ كيف يمكن الركون إليها، والاعتماد عليها؟ فكيف إذا كانت معارضة بأحاديث أخرى كثيرة وصحيحة؟!.
وهل يمكن اعتبارها مع هذا كله دليلا قطعيا يصح الاعتماد عليه في نسخ هذا التشريع الثابت بالكتاب والسنة؟ مع العلم أن اليقين لا يدفعه إلا يقين مثله..
فلا عجب إذن إذا اختلفت أقاويل من يدعون النسخ، فقال بعضهم: نسخت مرتين أو ثلاثا، أو غير ذلك، وقال بعضهم أكثر من ذلك حسبما قدمناه. مع أن
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»