زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٠٩
وأما قصة تبوك، فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديما، ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنهي. أو كان النهي وقع قديما، فلم يبلغ بعضهم فاستمروا على الرخصة، فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك.. على أن في حديث أبي هريرة مقالا، فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل، عن عكرمة بن عمار، وفي كل منهما مقال.
وأما حديث جابر، فلا يصح، فإنه من طريق عباد بن كثير، وهو متروك.
وأما حجة الوداع، فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح، وأشهر، فإن كان حفظه، فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي، فلعله (صلى الله عليه وآله) أراد
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»