تعليقة على العروة الوثقى - السيد علي السيستاني - ج ١ - الصفحة ١٢
ويجب الفحص عنه.
[13] مسألة 13: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما (13)، إلا إذا كان أحدهما أورع (14) فيختار الأورع.
[14] مسألة 14: إذا لم يكن للأعلم (15) فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم (16) وإن أمكن الاحتياط.
[15] مسألة 15: إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلم في جواز البقاء وعدمه.
[16] مسألة 16: عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل (17) وإن كان مطابقا

= في المسائل المبتلى بها، والا فيجوز له الاخذ بقول كل منهما.
(13) (يتخير بينهما): بمعنى انه يأخذ قول أحدهما حجة وطريقا مع عدم العلم بالمخالفة، واما مع العلم بها وعدم كون أحدهما أورع من الاخر فعليه الاحتياط بين القولين على الأحوط مطلقا وان كان الأظهر كونه في سعة عملا في تطبيق العمل على فتوى اي منهما ما لم يكن مقرونا بعلم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذلك في خصوص المسألة كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والاخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما، أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة والاخر ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذ.
(14) (أحدهما أورع): أي أكثر تثبتا واحتياطا في الجهات الدخيلة في الافتاء، وأما الأورعية فيما لا يرتبط بها أصلا فلا أثر لها في هذا الباب.
(15) (لم يكن للأعلم فتوى): أو لم يتيسر للمكلف استعلامها حين الابتلاء.
(16) (الاخذ من غير الأعلم): مع رعاية الأعلم فالأعلم عند العلم بالمخالفة.
(17) (المقصر الملتفت باطل): إذا علم بمطابقته مع الواقع أو مع فتوى من يجب تقليده حين النظر اجتزء به، بل وكذا إذا شك في المطابقة معها للشك في كيفية العمل الصادر منه في بعض الموارد كما إذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط واحتمل الاتيان =
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»