السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ٩٧
كالأعدلية، والأصدقية، والشهرة، والقول بالتخيير عند التساوي، ومع فرض عدم حجية خبر الآحاد لا يتصور فرض التعارض في أخبار المعصومين.
سادسها: الأخبار الواردة في تسويغ الرجوع إلى كتب الشلمغاني وبني فضال والأخذ بروايتها وترك آرائهم (1).
ومن استعراض جميع هذه الطوائف نرى أن الحجية مجعولة فيها لخبر الثقة بما أنه ثقة، وليس لنحلته أو مذهبه أثر في الأخذ بحديثه أو تركه كما هو الشأن في كتب بني فضال والشلمغاني، وهم من غير الشيعة الإمامية، ومناسبة الحكم والموضوع تقتضيه لذلك فلا خصوصية للعدالة أو غيرها من الشروط.
السنة العملية:
وحسبنا منها ما تواتر من انفاذ رسول الله (ص) أمراءه وقضاته ورسله وسعاته إلى الأطراف، وهم آحاد، ولا يرسلهم الا لقبض الصدقات، وحل العهود وتقريرها وتبليغ أحكام الشرع (2). وشواهده أكثر من أن تحصى، فلو كان خبر الثقة ليس بحجة لما كان معنى لهذا الارسال الملازم لتكليف المسلمين بالأخذ عنهم والزامهم بذلك، وبدعوى أن أحاديث أمثال هؤلاء مما يكتنفها من القرائن ما يوجب القطع بمطابقتها للواقع، لا تعتمد على دليل، لأن رسله ليسوا كلهم هذا المستوى، ولا الأحاديث التي يحدثون بها كذلك.

(١) تلاحظ هذه الأحاديث؟ بمختلف طوائفها؟ ولعلها تبلغ العشرات في الوسائل؟ كتاب القضاء؟ وفي رسائل الشيخ في مبحث حجية خبر الواحد.
(٢) المستصفى، ج 1 ص 96.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»