السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ١٠٠
الأحكام القطعية محدودة جدا ان لم تكن معدومة.
والأحكام المعروفة بضروريات الدين كالصوم، والصلاة، والحج، وأمثالها، وان ثبتت لها الضرورة القطعية، الا أن ثبوتها لها انما هو ثبوت في الجملة لا في جميع الخصوصيات، ولو جردت من الخصوصيات الثابتة بالامارات المعتبرة لتحولت إلى واقع لا تقره جميع المذاهب الاسلامية، فضلا عن انكار كونه من الضروريات، على أن الاسلام ليس هو هذه الضروريات فحسب كما هو ثابت بالبداهة.
والرجوع إلى الاستصحاب وهو في رتبة سابقة على البراءة كما سبق بيانه، ويأتي مناقش صغرى وكبرى، أما الصغرى فلاحتياجه إلى حالة سابقة معلومة وشك طارئ عليها، وهو نادر ما يقع في الأحكام الكلية الثابتة بالضرورة، وفي غيرها لاعلم بحالة سابقة، كما هو الفرض، وأما الكبرى فللشك في حجية مثل هذا الاستصحاب لرجوعه إلى ما يدور أمره بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع، لأن الحكم المجعول ان كان واسع المنطقة إلى هذا الزمان، فهو مقطوع البقاء، وان كان ضيق المنطقة فهو مقطوع الارتقاع، فما هو الحكم المعلوم اذن ليستصحب بقاؤه؟ وأصالة عدم النسخ ان رجعت إلى الاستصحاب فحسابها نفس هذا الحساب، وسيأتي فيها الكلام مفصلا.
اللهم الا ان يدعي أن مراده هنا من الاستصحاب استصحاب عدم الجعل قبل البعثة، أو استصحاب عدم الحكم المجعول في حقه حال الصغر، ولكن الاشكال في جريان هذين الاستصحاب جار أيضا أما لعدم الموضع فعلا لعدم مشاهدتنا للحالتين: حالة ما قبل البعثة، وحالة ما بعدها، لنجري في حقنا استصحاب الحالة السابقة، لو أريد استصحاب العدم بالنسبة لحكمنا الخاص، أما لو أريد استصحاب عدم
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»