السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ١٠٨
ثالثها: الشهرة في الفتوى.
ومضمونها انتشار فتوى ما بين الفقهاء انتشارا يكاد يكون مستوعبا دون ان يعلم لها أي مستند.
وقد استدلوا على حجيتها بأدلة ثلاثة: الكتاب، والسنة، والقياس.
أدلتهم من الكتاب:
وأهمها التعليل الوارد في آية النبأ السابقة (ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتهم نادمين) حيث ركزت الآية في وجوب التبين على التعليل بإصابة قوم بجهالة، ومقتضى ذلك دوران هذا الحكم مدارها وجودا وعدما، وبما أن الاستناد إلى الشهرة الفتوائية لا يعد من الجهالة والسفه، فلا يجب التبين معه في هذا الحال وهو معنى حجيته والجواب على ذلك: أن دوران حكم مع علة ما وجودا وعدما، لا يكون الا مع فرض انحصار العلة، ولا دليل على انحصارها في أمثال هذا التعابير، فإذا قال الشارع؟ مثلا؟:
حرمت الخمرة لاسكارها، فغاية ما يدل عليه هذا التعبير تعميم العلة في الحرمة إلى غير الخمر من المسكرات لا ارتفاع الحرمة عن شئ عند ارتفاع الاسكار لجواز ثبوتها له لعلة أخرى كالنجاسة، أو الغصبية، أو غيرهما من موجبات التحريم، وانما التزمنا بدوران التبين مدار خبر الفاسق وجودا وعدما في صدر الآية، لدلالة مفهوم الشرط عليها لا أخذا بهذا التعليل، فارتفاع السفاهة هنا لا يدل على ارتفاع التبين لجواز ثبوته بعلة أخرى غيرها.
(١٠٨)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 114 115 ... » »»