السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ٩٣
وليست القضية هنا واردة لبيان الموضوع؟ ما قد يتخيل ذلك؟ لكون الجزاء معلقا على المجيء، وانتفاء التبيين لانتفائه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع وهي لا تدل على المفهوم.
وذلك لأن الموضوع في القضية الشرطية إذا كان مؤلفا من جزءين أحدهما مما يتوقف عليه الجزاء عقلا دون الآخر، كما إذا قيل: ان ركب الأمير، وكان ركوبه يوم الجمعة، فخذ بركابه، فان توقف الجزاء على أصل الركوب عقلي، وعلى كونه في يوم الجمعة شرعي مولوي، ففي ذلك يثبت لها المفهوم بالإضافة إلى خصوص الجزء الذي لا يتوقف عليه تحقق الجزاء عقلا ولا يكون لها مفهوم بالإضافة إلى الجزء الآخر (1).
والموضوع الذي ركز عليه التبين هنا، كان مركبا من النبأ ومجئ الفاسق به، فإذا انتفى مجيء الفاسق به، انتفى لزوم التبين عنه، فكأنه قال النبأ الذي لا يجيء به الفاسق لا يجب التبين عنه، وهو معنى حجية النبأ الذي يجيء به غير الفاسق، والظاهر أن انطواء الآية على تخصيص الردع بقسم من الأخبار التي قام بناؤها على الأخذ بها مطلقا واقرار الباقي مما لا ينبغي ان يكون موضعا لكلام، وظهورها في ذلك لا تزعزعه كثرة ما أورد عليها من اشكالات قد يخضع أكثرها لفلسفة لغوية، ولكنه لا يقوى مهما كانت قيمته على زلزلة ما لها من ظهور عرفي وهو الأساس في الحجية، وبخاصة إذا لاحظنا أسلوب عرضها للفكرة وألقينا عليها الأضواء من أسباب النزول.
ولكن الآية في ظاهرها واردة لاقرار بناء عقلائي قام ورادعة عن قسم منه، وهو الأخذ بأخبار الفاسق؟ بما أنه غير مؤتمن على خبره كما تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع، ويقتضيه التعليل؟ هي من مكملات

(1) دراسات الأستاذ المحقق الخوئي، ص 97.
(٩٣)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»