السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ١٣٥
المعارضة، وكلاهما حجة كما هو الفرض.
والمعارضة لا تتعقل بين الكتاب والسنة بما هي قول أو فعل أو تقرير، لاستحالة تناقض الشارع على نفسه، وانما تمكن في الأخبار الحاكية لها، وعليها يقتضي أن تحرر المسألة في تقدم الكتاب على أخبار الآحاد لا على السنة.
وقد سبق ان أيدنا دعوى من يذهب إلى طرح الأخبار، إذا خالفت الكتاب ولم يمكن الجمع بينها وبينه لنفس هذا الدليل وللأخبار الآمرة بطرح ما يخالف الكتاب.
ثانيها: قولهم: ان السنة، اما بيان للكتاب أو زياد على ذلك، فان كانت بيانا فالبيان تال للمبين في الاعتبار، إذ يلزم من سقوط المبين سقوط البيان لا العكس، وما شأنه هذا فهو أولى بالتقدم وان لم يكن بيانا فلا يعتبر الا بعد ألا يوجد في الكتاب، وذلك دليل على تقدم اعتبار الكتاب (1)، وهذا الدليل يصلح للاستدلال به على التقديم من حيث الشرف والأولوية، لا من حيث الاقتصار على الكتاب، مع وجوده لعدم امكان الاستغناء عن البيان بحال، وما دامت السنة بيانا للكتاب فهي متممة للاستدلال به، بل كلاهما يكونان دليلا واحدا لبداهة أن ما يحتاج إلى البيان لا ينهض بالدليلية الا به، ولكن اعتبار التقدم في الرتبة على أساس التفاضل في المكانة، لا معنى لادراجه في مباحث الأصول والتماس الأدلة له لعدم اعطائه أية ثمرة عملية في مجالات الاستنباط.
ثالثها: ما دل على ذلك من الأخبار كحديث معاذ وأثر عمر، اللذين تقدم ذكرهما، ومثله عن ابن مسعود: من عرض له منكم قضاء

(1) أصول الفقه للخضري، ص 237.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 » »»