السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ١٢٩
يقوى على معارضة الكتاب، لأن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني.
وثانيهما موقف عمر بن الخطاب من حديث فاطمة بنت قيس: حينما روت انه عليه الصلاة والسلام لم يجعل لها نفقة، ولا سكنى وهي بائن فقال عمر: لا نترك كتاب ربنا، ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت (1).
وكلاهما لا يصلحان للدلالة على المقصود، أما الأول منهما فلأن نسبة الخاص إلى العام نسبة القرينة إلى ذي القرينة، وليس بينهما تعارض كما هو فحوى الدليل، وحيث يمكن الجمع بين الدليلين لا مجال لطرح أحدهما والغائه ولو فرض التعارض، وعدم امكان الجمع بينهما عرفا لما أمكن رفع اليد عن الكتاب بالتخصيص حتى في السنة المتواترة بينما لم يلتزم أحد منهم بذلك، بل لما أمكن ورود الخاص من الشارع أصلا لاستحالة تناقضه على نفسه كما هو الشأن في المتباينين أو العامين من وجه عندما يلتقي الحكمان في موضع التقائهما حيث حكموا بالتساقط في الأخبار الحاكية لذلك فيهما.
وبعد افتراض حجية الخاص في نفسه وان كان مرويا بأخبار الآحاد، فأي مانع من اعطائه صفة الشرح لما أريد من العام الكتابي؟ ومع التنزل فان التعارض في الحقيقة ليس بين سنديهما ليقدم القطعي على الظني، وانما هو بين ظنية الطريق في خبر الآحاد، وظنية الدلالة في العام الكتابي، فالكتاب وان كان قطعي الصدور الا أنه ظني الدلالة بحكم ما له من ظهور في العموم، ولا موجب لاسقاط أحدهما بالآخر.
نعم لو كان العموم الكتابي مما لا يقبل التخصيص لكونه نصا في مدلوله لا يحتمل الخلاف، ولا يتقبل قرينة عليه، لتعين القول باسقاط

(1) أصول الفقه للخضري، ص 184.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»