السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ١٢٨
وشرائطها وموانعها وكل ما يرتبط بها من شؤون الأداء.
ج؟ تأسيس أحكام جديدة لم يتعرض لها الكتاب فيما نعرف من آيات أحكامه مثل حرمان القاتل من الميراث إذا قتل موروثه، وتحريم الجمع بين نكاح العمة وابنة أخيها أو الخالة وابنة أختها الا باذنهما، وكتحريم لبس الحرير للرجال وأمثالها، يقول ابن القيم: والسنة مع القرآن ثلاثة أوجه: أحدها ان تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها، والثاني ان تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، والثالث ان تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن ايجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه (1).
؟ 2 تخصيص الكتاب بها وعدمه:
ومن اعتبار صفة الشرح والبيان لها يتضح أنه ليس هناك ما يمنع من تخصيص الكتاب بها ما دام المخصص بمنزلة القرينة الكاشفة عن المراد من العام، والظاهر أنه بهذا المقدار موضع اتفاق المسلمين، ولذلك أرسلوا؟ ارسال المسلمات؟ امكان تخصيص الكتاب بما تواتر من السنة، ولكن موضع الخلاف في السنة التي تثبت باخبار الآحاد، فالذي عليه الجمهور ان خبر الواحد يخص عام الكتاب كما يخصه المتواتر (2) وفصل الحنفية بين ان يكون العام الكتابي قد خصص من قبل بقطعي حتى صار بذلك التخصيص ظنيا، وبين ما لم يخصص فجوزوه في الأول ومنعوه في الثاني (3)، وذهب البعض إلى المنع مطلقا.
وعمدة ما استدلوا به دليلان: أولهما دعوى ان الخبر الواحد لا

(1) سلم الوصول، ص 259 نقلا عن أعلام الموقعين، ج 2 ص 232.
(2) أصول الفقه للخضري، ص 184.
(3) أصول الفقه للخضري، ص 184.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»