السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ١٣١
عن جواز التخصيص بخبر الثقة وعدمه، فلا تصلح للاستدلال بها أصلا، والذي يظهر من اقرار الخليفة عمر للخليفة الأول في تخصيصه لآية المواريث بخبره الذي انفرد بنقله:
(نحن معاشر الأنبياء لا نورث)، وعدم الانكار عليه أنه من القائلين بجواز التخصيص بخبر الآحاد.
ودعوى الخضري (1) أن هذا الحديث ونظائره قد يكون مستفيضا إلى درجة توجب القطع غريبة لأنها تصادم كلما تصح نقله في هذا الباب من انفراد الخليفة بنقله (2).
وما يقال عن التخصيص يقال عن التقييد باخبار الآحاد لمطلقات الكتاب، والحديث فيهما واحد.
وإذا صح هذا لم نعد بحاجة إلى استعراض؟ ما طرأ؟ على آية (وأحل لكم ما وراء ذلكم)، ونظائرها من الآيات؟ من التخصيصات المأثورة بأخبار الآحاد، والمقرة من قبل الصحابة، ما أنا لم نعد بحاجة إلى مناقشة الحنفية في تفصيلهم الذي لا يعرف له مأخذ يمكن الركون إليه.
؟ 3 نسخ الكتاب بالسنة:
ويراد من النسخ على ما هو التحقيق في مفهومه؟ رفع الحكم في مقام الاثبات عن الأزمنة اللاحقة مع ارتفاعه في مقام الثبوت لارتفاع ملاكه، وهو لا يتأتى الا في الأحكام التي تؤدي بصيغ العموم، أو كل ما يدل عليه؟ ولو بمعونة القرائن؟ من حيث التعميم لجميع الأزمنة.
وارتفاع الأحكام التي تقيد بوقت معين لانتهاء وقتها لا يسمى نسخا اصطلاحا، وقد أحاله فريق لأدلة عقلية لا تنهض بذلك وسرها الجهل

(1) أصول الفقه للخضري، ص 184.
(2) راجع مصادره في النص والاجتهاد في قصة فدك وغيره.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»