السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ١٢٢
الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة، فلا معين لها لأن القدر المتيقن من أدلة العصمة انه لا يرتكب الذنب، فتركه للشيء إذن لا يكون تركا لواجب كما هو مقتضى ما تدل عليه وتلزم به، وان كان في ما يقتضيه مقام النبوة ان لا يواظب النبي (ص) على ترك مستحب، كما سبقت الإشارة إليه.
دلالة التقرير:
والظاهر أن ما يفيده الاقرار على الشيء لا يدل على أكثر من الجواز بالمعنى العام سواء كان متعلقه فعلا عابرا، أن عادة متحكمة، أم عرفا خاصا، أم بناء عقلائيا، اللهم الا ان يكون البناء أو العرف قائما على حجة ملزمة فاقراره يستلزم ثبوت حجيتها عند الشارع المساوق للالزام بها في مواقع الالزام كما هو الشأن في الأخذ بأخبار الثقات وبالبناء العقلائي على الأخذ بالظواهر والعمل بالاستصحاب وأمثالها.
هذا إذا لم تكن هناك قرينة تبين نوع الحكم المقر كما لو كانت بعض العادات مثلا قد اتخذت طابع الحكم الإلزامي عندهم، فاقرارهم عليه يدل على الالزام به، أما الاقرار على عدم الفعل فهو لا يدل على أكثر من عدم وجوبه.
والقول بأن التقرير يدل (على الإباحة (1) إذا أريد من الإباحة تساوي الطرفين مشكل إذ لا معين لها من بين أنواع الجواز والتقرير كالفعل لا لسان له فهو مجمل، والقدر المتيقن منه الإباحة بالمعنى العام فتعيين فصلها يحتاج إلى معين.

(1) أصول الفقه، ص 233.
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 126 127 128 129 ... » »»