السنة في الشريعة الإسلامية - محمد تقي الحكيم - الصفحة ١١٦
للظروف الخاصة من غير أن يكون هناك دخل للوحي الإلهي ولا للنبوة والرسالة.
(3) ما صدر منه على وجه التبليغ عن الله تعالى، بصفته رسولا يجب الاقتداء به والعمل بما سنه من الأحكام مثل تحليل شئ أو تحريمه، والأمر بفعل أو النهي عنه، وكبيان العبادات، وتنظيم المعاملات، والحكم بين الناس.
فهذا القسم الأخير تشريع عام يجب على كل مكلف العمل به. والأحاديث الواردة في هذا القسم تسمى بأحاديث الأحكام.
وبالجملة فان أقوال الرسول وأفعاله وتقريراته انما تكون دليلا من الأدلة، ومصدرا من المصادر التشريعية التي تستمد منها الأحكام الشرعية ذا صدرت منه بمقتضى رسالته لسن القوانين وتشريع الأحكام أو بيانها (1).
ولكن هذه التفرقة بين أقسام ما يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير، لا تخلو من غرابة إذا علمنا أنه ما من واقعة الا ولها حكم في الشريعة الاسلامية كما هو مقتضى شموليتها، ولا يفرق في ذلك بين ما تقتضيه طبيعته البشرية كالأكل والشرب وغيره، إذا كان صادرا منه عن إرادة، وبين غيره من تجارب.
وإذا تم ما سبق أن عرضناه من أدلة العصمة له، فان كل ما يصدر عنه بطبيعة الحال يكون موافقا لأحكام الشريعة ومعبرا عنها، وما دام الأكل والنوم والشرب من أفعاله الإرادية، فهي محكومة حتما بأحد الأحكام، فأصل الأكل محكوم بالجواز بالمعنى العام، وأكله لنوع معين يدل على جوازه، كما أن تركه لأنواع أخرى يدل على جواز الترك لها،

(1) سلم الوصول، ص 262 وما بعدها.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»