أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة - أحمد فاضل سعدون الجادري - الصفحة ١٢
بإلقائها في النهر كما تنص المادة 133 ب.
ب - أن لا يترك الزوج الغائب موردا: تصرح المادة 134 " إذا أسر رجل ولم يكن في بيته الطعام (الكافي) ودخلت زوجته بيت رجل ثان فان هذه المرأة لا ذنب لها " ولو عاد الأول عليها أن تعود له أنجبت من الثاني أولا مثلما تؤكد المادة 135.
ج - أن يكون الغياب لسبب غير مشروع:
ورد في المادة 136 " إذا نبذ رجل مدينته وهرب ودخلت زوجته بعد ذلك بيت رجل ثان فإذا عاد هذا الرجل وضبط زوجته في بيت رجل ثان فلا ترجع زوجة الهارب إلى زوجها وذلك بسبب كرهه لمدينته وهربه منها " (1).
وتذكر الغيبة في القانون اليوناني في العصر الحديث كما في دستور 1822 - 1823 م كأحد موارد الطلاق (المادة 1445).
وفي المادة 48 من المجموعة المدنية اليونانية ثبت أن الحكم حالة الغياب بمثابة الحكم بالوفاة تترتب عليه آثار الموت وبناء على ذلك لا داعي للحكم بالطلاق (2)، ويبيح قانون جوستيان (3) رقم 117 الطلاق في صور منها ما لو أسر أحد الزوجين ولم يعرف مصيره من الحياة أو الممات، هذا فيما إذا مضت مدة يكون الظن الغالب عدم بقائه على قيد الحياة (4).
واما الطلاق في تعاليم الأقباط والارثوذكس فقد أجيز في حالة أسر أحد الزوجين وغيابه سبع سنين بحيث لم يعلم هل هو حي أو لا. فلزوجته أن تتزوج بغيره ولهذا السبب شروط ثلاثة:
1 - الغيبة لمدة. هذه المدة تتأرجح بين خمس سنوات إلى سبع في المجموعات الشرعية لكن يبدو

1 - نفس المصدر ص 28 - 29.
2 - نفس المصدر، ص 72.
3 - تولى جوستيان الحكم في الإمبراطورية الشرقية (527 - 565 ب م)، نفس المصدر ص 89.
4 - نفس المصدر، ص 89.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»