وتقسم الغنيمة المنقولة بين المجاهدين، سهمان للفارس، وسهم للراجل بعد ابتداء سد الخلل اللازم سده في الإسلام وبعد اصطفاء ما للولي أن يصطفيه لنفسه من فرس وجارية ومملوك وآلات حرب وغيرها وبعد إخراج الخمس منها ودفعه إلى مستحقيه، ويسهم للمولود في دار الجهاد واللاحق للمعونة، ولا فرق في ذلك بين غنائم البر والبحر ولا بين من معه فرس واحد أو جماعة في أن له بحساب ما معه منها، وما لا يمكن نقله من العقارات والأرضين فئ لجميع المسلمين حاضرهم وغائبهم ومقاتلهم وغيره.
والأرض إما أن تكون مفتحة بالسيف عنوة فلا يصح التصرف فيها ببيع ولا هبة ولا غيرهما، بل حكمها ما ذكرناه، وإلى الإمام تقبيلها والحكم فيها بما شاء ويلزم المتقبل بعد أداء ما عليه من حق القبالة الزكاة إذا بلغ ما بقي له النصاب.
وإما أن تكون خراجية بالصلح عليها، فيصح التصرف فيها لأنها أرض الجزية المختصة بأهل الكتاب والمأخوذ منها كالمأخوذ من جزية الرؤوس يسقط بالإسلام، ولا يجوز الجمع بين الأخذ على الجهتين بل متى أخذ من إحديهما سقط عن الأخرى ويسقط خراج هذه الأرض بانتقالها إلى المسلم بالبيع، وتعود الجزية إلى رأس بائعها.
وإما أن تكون من الأنفال وهي كل أرض خربت أو باد أهلها أو سلموها بغير محاربة أو جلوا عنها أو ماتوا ولا وارث لهم بقرابة ولا عتق، وقطائع الملوك وصوافيهم من غير جهة غصب وبطون الأودية والآجام ورؤوس الجبال فكلها للإمام - عليه السلام - القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله لا تصرف فيها لأحد سواه.
وإما أن تكون أرضا أسلم أهلها وأجابوا إلى الحق طوعا فهي ملك لهم يتصرفون فيها كما يشاؤون.