ولا تنعقد جمعتان في موضعين بينهما أقل من أميال ثلاثة، فإن اتفقتا في حالة واحدة بطلتا، وإن قدمت إحداهما صحت دون الأخرى.
ومن شرط صحة انعقاد الجمعة الأذان والإقامة، وتقديم الخطبتين على الصلاة، لإقامتهما مقام الركعتين المحذوفتين منها. ومن فضيلتها الجهر بالقراءة فيها، وقراءة الجمعة بعد الحمد في الأولى، والمنافقين في الثانية، وصلاة العصر عقيبها بإقامة من غير أذان.
ويجب إنصات المأمومين إلى الخطبتين واجتناب ما يجتنبه المصلي من الكلام وغيره. ولا يسافر يوم الجمعة مع تكامل شروطها حتى يصلي، ومع فقد تكاملها يكره إلى بعد الزوال.
ولا قضاء لها إذا فات وقتها بمضي مقدار أدائها بعد خطبتها بل يصلي حينئذ ظهرا.
ولا حكم للسهو في الطهارة مع غلبة الظن لقيامها مقام العلم عند فقده، وإنما الحكم لما يتساوى (1) الظن فيه، فإن كان السهو عما لا تصح الصلاة إلا به، كالطهارة وما في حكمها، أو عن ركن من أركانها، أو كان في المغرب أو الغداة أو الأولتين من كل رباعية أو صلاة السفر، أو أنه لا يدري (2) صلى ولا ما صلى، أو أنه استدبر القبلة أو أداها في مكان أو لباس نجسين أو مغصوبين، مع تقدم علمه بهما، أو تعمد ترك، ما وجب (فعله) (3) أو فعل ما يجب تركه، فلا بد من إعادتها.
وإن كان سهوه في الأخيرتين من الرباعيات لزمه الاحتياط ببنائه على