بلفظها خاصة، والركوع تاما أي بانتصابه منه، والسجود في كل ركعة.
وغير ركن، وهو قراءة الحمد، وسورة تامة بعدها، لأن التبعيض في الفرائض لا يجوز، وشرط القراءة إعرابها وتصحيحها.
وكذا لا يجوز بالعزائم الأربع المختصة بالسجود الواجب، ولا ب " الضحى " إلا ومعها " ألم نشرح "، و " الفيل " إلا ومعها " الإيلاف ".
والمراد بالركوع: التطأطؤ والانحناء، بحيث يقوس، مادا عنقه، مستويا ظهره إلا في ترفعه، أو تطمئنه (1) فيه بالخروج عن الحد، وتسبيحة واحدة فيه، أفضلها فيه " سبحان ربي العظيم وبحمده "، والطمأنينة عند الرفع منه بالانتصاب التام.
والسجود أولا وثانيا لا يجزي إلا بحصوله على الأعضاء السبعة:
الجبهة والكفين والركبتين وأطراف أصابع الرجلين، لا يماس الأرض شئ من الجسد سواها.
وتسبيحة واحدة في كل واحدة منهما، أفضلها " سبحان ربي الأعلى وبحمده " والطمأنينة فيهما، وعند الرفع عنهما، وهذا حكم الركعة الثانية.
والجهر في الغداة وأولتي المغرب والعتمة، والإخفات في ما عدا ذلك، والتشهدان في كل رباعية وثلاثية، وواحد في الثنائية.
واللازم منه: الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وقراءة الحمد وحدها أو ما يقوم مقامها من التسبيح في آخرتي الظهر والعصر والعتمة وثالثة المغرب.
والتسليم فيه خلاف (2).
واستدامة كل ما هو شرط في صحة الصلاة، من طهارة وغيرها.