من كل رباعية ركعتان.
والذي يلزمه التقصير كل مسافر كان سفره إما طاعة أو مباحا بلغ بريدين فصاعدا. وهما ثمانية فراسخ، أربعة وعشرون ميلا، لأن الفرسخ ثلاثة أميال. والميل ثلاثة ألف ذراع. أو كانت مسافته بريدا ورجع ليومه، ولا ينوي الإقامة في البلد الذي يأتيه عشرة أيام، ولا كان حضره أقل من سفره، فمتى تكملت للمسافر هذه الشروط، وتمم عن قصد، وعلم بوجوب التقصير عليه، فلا صلاة له، وإن كان عن جهل أو سهو أعاد مع بقاء الوقت تقصيرا، لا مع خروجه.
ومن عداه من المسافرين، حكم سفره في الإتمام كحضره، وهو المسافر في معصية أو لعب أو صيد لا تدعه الحاجة إليه، أو الذي سفره أزيد من حضره، كالجمال والبدوي والمكاري والملاح والبريد والعازم على الإقامة عشرا في البلد الذي يدخله، ومن لا يبلغ سفره تلك المسافة.
وبداية التقصير إذا توارى عن جدران بلده، وإذا لم يسمع (1) صوت الأذان من مصره.
وعدد نوافل اليوم والليلة للحاضر ومن هو في حكمه أربع وثلاثون ركعة، وللمسافر سبع عشرة ركعة، نوافل الظهر ثمان ركعات قبلها، ونوافل العصر مثلها (2)، وكلها ساقطة عن المسافر، ونوافل المغرب أربع ركعات بعدها في الحضر والسفر، والوتيرة نافلة العشاء الآخرة ركعتان بعدها من جلوس، تحسب ركعة حضرا لا سفرا.