فبطلان الجميع على هذا الأصل ظاهر، وكان فيه شئ واحد، وحينئذ لولا ثبوت إمامة أئمتنا - عليهم السلام - والقطع على أنه لاحظ لأحد سواهم في الإمامة، لامتيازهم بخصائصها ومزاياها التي كون الإمام إماما مشروطا بها (1) ومترتبا على ثبوتها لزم إما خروج الحق عن هذه الأمة، أو خلو زمان التكليف من الرئيس، أو إمامة من لا طمع له بمزية (2) من تلك المزايا، لاستحالتها فيه وبفساد ذلك، واستحالته، وقيام الأدلة عقلا وسمعا على خلافه دلالة واضحة على ما أشرنا إليه ونبهنا عليه، من إمامة أئمتنا - عليهم السلام -، ولأنهم مختصون بالنصوص الربانية الدالة على عصمتهم وكمال صفاتهم قوله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) * (3) وهم من لا يجوز عليهم الكذب، والكون معهم والانقياد لهم، وإطلاق الأمر به يقتضي فرقا بيم من يجب معه ومن يجب عليه، وفيه ما أردناه.
وقوله: * (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * (4) وعموم الأمر وإطلاقه بوجوب طاعة أولي الأمر عطفا على عمومه، وإطلاقه بوجوب طاعة الرسول، وطاعة الآمر سبحانه يقتضي كون الحكم في الميع واحدا.
أو بوجوب الفرق بين من تجب له الطاعة وبين من تجب عليه، وفيه الغرض.
وقوله: * (ويوم نبعث من كل أمة شهيدا) * (5) إخبار عن أنه لا بد لكل زمان