إباحة التقية ما لولاها لم يكن مباحا، وتسويغها ما لولاها لم يكن سائغا كفاية.
وقد وضح بما بيناه أمن أحكام ظالميه ومحاربيه والباغين عليه أحكام أهل الارتداد، وهي الكفر الذي لم يتقدمه إيمان.
ولو لم يشهد بذلك إلا شهادة الرسول صلى الله عليه وآله بأن حبهما واحد وبغضهما واحد (1)، ودعاؤه له بقوله:
" اللهم وال من والاه وعاد من عاداه " (2).
وإخباره أن حربه كحربه بقوله: " حرب حربي، وسلمك سلمي " (3).
لكفى وأغنى عن غيره، فإن عدو الله ومبغض رسول الله صلى الله عليه وآله أو محاربه كافر إجماعا، وما أراد بالحرب إلا حكمه لا نفسه، وما يدعى لمحاربيه في تسوية محال، لكونه عدولا عن معلوم إلى مجهول أو مظنون، ولفقد إماراتها وأسبابها منهم، ولأن جميع ما يعول عليه في ذلك ساقط، لكونه آحادا ومعارضا بما يناقضه.
ولما لم تكن أحكامهم متفقة بل مختلفة، حسبما قررته الشيعة، لم يلزم حملهم