ومنها ما ليس بباق لتقضيه، وإنما علم بتواتر النقل به، وهو باقي معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، كتسبيح الحصا (1) وانشقاق القمر (2) ونبع الماء تارة بغرر سهمه (3) وأخرى بوضع كفه (4)، وحنين الجذع (5)، وكلام الذراع (6)، ومجيئ الشجرة إليه وعودها إلى موضعها عند أمره لها بذلك (7) وإشباع الجماعة الكثيرة بالطعام القليل (8)، وإخباره بكثير من الغائبات والحوادث المستقبلات (9). ويقع الخبر مطابقا لما أخبر، وبابها متسع. فإن ما أشرنا إليه قطرة من بحر ماله صلى الله عليه وآله منها.
ووجه الاستدلال بها أن فيها ما نطق القرآن به، وفيها ما علم علما لا مجال للشك فيه، وباقيها بانضمام بعضه إلى بعض، واتفاقه في دلالة الإعجاز، فلحق بالمتواتر ويفيد مفاده، ولوقوعها على صفة المعجز المعتبر بشرائطه لا يتقدر فيها ما ينافيه ويقدح فيه، فأكدت ما بيناه من نبوته وصدق دعوته، وببقاء شريعته إلى انقضاء التكليف وتحقيق ثبوتها وجوب كونها ناسخة لما تقدمها من الشرائع، لأن العقل لا يمنع من جواز النسخ، بل يشهد بحسنه، لكونه طريقا إلى الإعلام بتجدد المصالح التي لا يمكن استعمالها إلا به، ولأن التعبد بالأحكام الشرعية تابع