صدقهم. وشرط المعجز في دلالته على التصديق أن يكون متعذرا في جنسه أو صفته المخصوصة، لكونه من فعل الله تعالى، أو جار مجرى فعله (1)، لأن الدعوى عليه، فما تصديها إلا إليه خارقا للعادة الجارية بين المبعوث إليهم، لأن المعتاد لا إبانة به ولا دلالة فيه مطابقا لدعوى المدعي على وجه التصديق له، لأن المتراخي لا قطع به على ذلك، لتجويز (2) دخول الحيلة فيه.
فإذا حصل على هذه الشروط دل على صدق من ظهر على يديه، واختص به، وسمي لذلك معجزا، لأنه إذا وجب في حكمته سبحانه تصديق المدعى عليه، من حيث كان صادقا عليه في دعواه، وكان غاية تصديقه منه بالقول أن يقول: هذا صادق فيما ادعاه علي، فكذلك إذا فعل له ما ذكرناه مما يقوم (3) في تصديق ادعائه مقام قوله إنه صادق فيه، ولا فرق في ذلك بين القول والفعل القائم في إقامة الحجة به مقامه، كما لا فرق بين أن تكون الدعوى نبوة أو إمامة أو غيرهما من مراتب الصلاح، إذ وجه الحكمة في وجوب تصديق الجميع إذا تعلقت المصلحة به واحد، فتجويزه في موضع والمنع منه في آخر لا وجه له.
ومشاهدة المعجز لمن يشاهده يقتضي علمه به، وإلا فالخبر (4) المتواتر فيه إذ ذاك يفيد العلم، القطع به مع فقد مشاهدته، ولا يتميز الخبر بكونه متواترا (5) مفيدا ما ذكرناه، إلا بأن يكون على شروطه التي هي كون مخبره في الأصل مشاهدا