حق وأداء مستحق، فكل هذه الوجوه يحسن فيها الألم.
وإما قبيح وهو ما عداها مما لم يكن على وجه منها، وهو الظلم الذي لا بد فيه من الانتصاف، وعوضه على فاعله (1) جزء بجزء، لاستحقاقه بمقدار المستحق عليه، وكلما يصح حدوثه يصح التوقيت به، لاستحالته بما لا يصح فيه ذلك.
ولا أجل للإنسان إلا واحد، وهو الوقت الذي يحدث فيه عليه الحادث من موت أو قتل، فكما أن أجل الموت وقت حصوله، فكذلك أجل الوقت، وبقاء المقتول لولا قتله وموته كلاهما بالنسبة إلى قادرية الله تعالى وحسن اختياره جائز، ولا دلالة على القطع على أحدهما، لاستحالة تعجيزه سبحانه، والتعجيز عليه (2) بقطع ما لا وجه للقطع به، فيكون الوقف في ذلك مع تجويز (3) كل واحد منهما كافيا في اعتقاد الحق الذي لا بد منه، وما يصح انتفاع المنتفع به على وجه لا منع فيه عليه هو المسمى رزقا، وبذلك خرج الحرام عن كونه كذلك، ويعين أنه لا رزق إلا الحلال المطلق الذي به المدح، ولاجتلابه توجه الأمر.
والسعر وإن كان عبارة عن تقدير البدل، فقد يختلف بالغلاء تارة، وبالرخص أخرى، فإن كان من قبل الله سبحانه فهما من قبيل اللطف، وعوض آلام الغلاء عليه خاصة، وإن كانا من قبل العباد أما بالإكراه أو بفعل أسبابهما (4) فعوض ما فيه العوض على من هو بسببه.