وكذا اختلفوا في الشرطية، فمنعه قوم وأجازه آخرون إن كان في إحدى الجملتين عائد.
وفي الإفصاح: أن الوصل ب «نعم» و «بئس» و «جملة الشرط والجزاء» جائز باتفاق.
وذهب الفارسي إلى أنه لا يوصل ب «نعم» و «بئس» إذا كان فاعلهما ضميرا بخلاف ما فيه الأقوال.
والحق أن كل ما أريد به الإنشاء لا يجوز أن يقع صلة، فإن وقع فلابد من التأويل إلى الخبر وكل ما يكون خبرا يصح أن يكون صلة فلا وجه للمنع في الشرط والجزاء.
وقد اشترط بعضهم فيها أن لا تكون مستدعية لفظا قبل الموصول، فلا يجوز نحو: جاءني الذي حتى أبوه قائم، ولا مررت بالذي لكنه منطلق، ولا: مررت بالذي إذن ينطلق، والأمر عندي كذلك.
ثم إن الوصل بجملة مصدرة ب «كان» جائز، إذ لا مانع منه، وقيل: الأحسن تركه لأنها غيرت مقتضى الجملة، كما غيرت «ليت» و «لعل».
قال نجم الأئمة رضوان الله عليه: إنما وجب كون الصلة جملة، لأن وضع الموصول على أن يطلقه المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له، إما مستمرا، نحو: باسم الذي يبقى ويفنى كل شيء، أو: الذي هو باق، أو في أحد الأزمنة، نحو: الذي ضربني، أو أضربه، أو الذي هو ضارب، أو يكون متعلقه محكوما عليه بحكم معلوم الحصول له مستمرا، أو في أحد الأزمنة، نحو: الله الذي يبقى ملكه، أو: ملكه باق. وزيد الذي ضرب غلامه، أو غلامه ضارب. أو يعتقد أن المخاطب يعرفه بكونه أو كون سببه حكما على شيء: دائما أو في بعض الأزمنة، نحو: الذي أخوك هو، أو الذي أخوك غلامه،