خزانة الأدب - البغدادي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٢
وقد أنشده الزجاج في تفسيره عند قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قال: الخمر المجمع عليه وقياس كل ما عمل عملها أن يقال له خمر وأن يكون في التحريم بمنزلتها لأن إجماع العلماء أن القمار كله حرام وإنما ذكر الميسر من بينه. وجعل كله حراما قياسا على الميسر والميسر إنما كان قمارا في الجزر خاصة.) فكذلك كل ما كان كالخمر فهو بمنزلته وتأويل الخمر في اللغة أنه ما ستر على العقل يقال: لكل ما ستر الإنسان من شجر وغيره خمر بالتحريك. وما ستره من شجر خاصة ضرا مقصور.
يقال: دخل في خمار الناس أي: في الكثير الذي يستتر فيهم. وخمار المرأة قناعها وإنما قيل له خمار لأنه يغطيها. والخمرة بالضم: التي يسجد عليها إنما سميت بذلك لأنها تستر الوجه عن الأرض.
وقيل للعجين: قد اختمر لأن فطورته قد غطاها الخمر أعني الاختمار. يقال: قد أخمرت العجين وخمرته وفطرته فهذا كله يدل على أن كل مسكر خمر وكل مسكر مخالط العقل ومغط عليه. وليس يقول أحد للشار إلا مخمور من كل مسكر وبه خمار. فهذا بين واضح.
وقد لبس على أبي الأسود الدؤلي فقيل له: إن هذا المسكر الذي سموه بغير الخمر حلال فظن أن ذلك كما قيل ثم رده طبعه إلى أن حكم بأنهما واحد فقال: دع الخمر يشربها الغواة................. البيتين وما ذكره خلاف المعنى الذي ذكره الجماعة. وقد وافقه في هذا المعنى أبو القاسم عبد الرحمن السعدي الأندلسي وتوفي بمصر في سنة خمس وخمسين وخمسمائة
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»