من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٣٨
" لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا، وقالت الشافعية: إن بدا الدخول بذكره اغتسل والا فلا، ويفرض ذلك في الفيلة - جمع فيل - ودواب البحر الهائلة " (1).
المسألة الثالثة: يقول ابن عابدين:
" اختلف الحنيفة في رجل أدخل احليله في دبره، هل يجب عليه الغسل مطلقا أم لا؟ الا إذا أنزل!! " (2).
المسألة الرابعة: يقول ابن عابدين:
" إذا خرج من المراة نجس فلتمسح بإصبعين لأنها إذا مسحت بإصبع دخل في فرجها فتلتذ فيجب عليها الغسل " (3).
وقد يقول قائل: إنها إذا مسحت بإصبعين فذلك أدعي للالتذاذ لكبر حجم الإصبعين عن الإصبع الواحد، ولعل هناك خصوصية في الإصبع الواحد لم يتفطن إليها الفقهاء.
المسألة الخامسة: قال عبد الرحمن الجزيري في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة - مبحث المفطرات -:
" إذا أدخلت المراة إصبعها أو خشبة مبلولة في فرجها وغيبتها: وجب عليها قضاء الصوم دون الكفارة ". ويتسأل بعضهم: ما هو مدرك هذا الحكم، إن كان إيصال

(1) حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي ج 2 ص 164 ط مصر 1392 ه‍.
(2) ابن عابدين ج 1 ص 144.
(3) ابن عابدين ج 1 ص 43.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»