من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٤٥
زواج المسلم من الكتابية أصبحت هذه المسألة - زواج المسلم من كتابية - مما يعرض لكثير من المسلمين، ومن موارد الابتلاء في هذه الأيام نظرا لهجرة كثير من المسلمين إلى بلاد الكتابيين، والارتباط التجاري، والاختلاط في الجامعات، وسائر موارد الامتزاج والاجتماع الذي يؤدي بدوره إلى الميل وبالتالي الارتباط. ونظرا لذلك فلابد من الإشارة ولو على الاجمال لهذا الموضوع لعل فيه انتفاعا ف في أمثال هذه الموارد.
وقد اختلف خلفاء المسلمين من كافة المذاهب في جواز أن يتزوج المسلم من الكتابية، وهم: اليهود والنصارى، أما المجوس فالأغلب من الفقهاء على القول بحرمة الزواج منهم واخراجهم من الكتابيين. وقليل جدا هم القائلون بان لهم شبهة كتاب فيلتحقون بالكتابيين، والرأي السائل عند الإمامية المنع من الزواج منهم.
أما اليهود والنصارى ففي الزواج منهم أقوال ستة، وابرز الأقوال:
1 - قول بعدم الجواز مطلقا.
قول بالجواز متعة لا دواما، وبملك اليمين.
3 - قول بالجواز في حالة الاضطرار وعدم وجود المسلمة.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 243 245 246 247 248 249 250 ... » »»