من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٤٩
وبتعبير آخر: إن النهي واقع على عصمة موجودة، أي زواج سابق، فليس له صلة بالنكاح الابتدائي إلا أن تؤمن فيمسك بعصمتها، فلا دلالة لها على نكاح الكتابية ابتداء. يضاف لذلك أن سورة الممتحنة نزلت بالمدينة قبل فتح مكة، وسورة المائدة آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله كما ينص على ذلك مفسروا المسلمين، ولا معنى لان ينسخ اللاحق السابق.
القائلون بالجواز على كراهة:
قالوا: وردت روايات تمنع من الزواج بالكتابية، وروايات تبيح ذلك، ومنها هذه الرواية التي ذكرناها عن الإمام الصادق عليه السلام والتي قال في آخرها: " واعلم أن عليه في دينه غضاضة " فإنها جامعة بين الروايات، وذلك بان يجمل المانع من الروايات على الكراهة، والمبيح على إباحته فتكون النتيجة الإباحة على كراهة.
الكتابية الحربية كما نص الفقهاء على أن الجواز في نكاح الكتابية سواء كانت ذمية أم حربية، وقد استفادوا ذلك من الاطلاقات في الأدلة، فتلخص مما مر جواز الزواج من الكتابية سواء كانت ذمية أو حربية، سواء كان الزواج دائما، أو متعة، أو ملك يمين.
أما التفصيلات في ذلك من إباحة المتعة دون الدوام، أو التفصيل بين الجواز وغيره، أو الاختصاص بملك اليمين فقد استضعفه الفقهاء - ومنهم صاحب الجواهر قدس سره -.
والى هنا نكون قد أعطينا فكرة موجزة عن موضوع الزواج من الكتابية وهناك مواضيع تعتبر جانبية في هذا الباب، فإذا أراد قارئ التوسع فبوسعه الرجوع إلى المصادر التي سنشير إليها في ذيل هذا الفصل:
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 » »»