من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٣٢
طول، وكان أراذل من العرب وهم شرذمة قليلة يفعلون ذلك، ومنهم عبد الله بن أبي وغيره، وكان له ست جواري يكرههن على البغاء، وكانوا يسمون ذلك بالمساعاة، (1) وكانوا يخصصون لهن دورا عليها ألوية حمراء فعرفن بأصحاب الرايات (2).
ولما كان العرب يسمون الجارية بالفتاة ويجبرونها على العمل المذكور بعضهم نهاهم الله تعالى عن هذا العمل الرذيل بقوله: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) النور 33. والآية لا مفهوم لها، فلا يقال إن لم يردن تحصنا فذلك جائز، بل لان الغالب ذلك - يعني وهن غير راغبات بذلك - ولما كانت الحروب تمشي مع تاريخ الانسانية ماضية وآتية والدنيا لا تخلو من النزاع كان لابد من تطويق هذا الرافد وتحصينه من النزعات الجنسية التي تحول المجتمع إلى بؤرة للبغاء.
هذا بالإضافة إلى أن هذا الكم من الرقيق المغلوب على أمره سيتحول إلى شريحة مدمرة تكفر بالقيم وتهدد الانسانية بالويل والثبور.
وقد يقول البعض إن هذا الامر انتهى ولكن الواقع أن الاتجار بالرقيق وتحويله إلى البغاء من أكثر الحالات التي هي سائدة فعلا، وان لبست أثوابا أخرى. والذي يود الاستزادة فبوسعه قراءة كتاب تجارة الرقيق لمؤلفه (سين اوكلاجان) الباحث الانكليزي والذي طبع في بيروت بدار الطليعة عام 1962 مترجما: فكان لابد للاسلام من مراعاة ذلك، فدعا إلى التسري بالجواري ليحفظ لهذه الإنسانة كرامتها، ولتصبح أم ولده فيغار عليها ويحميها باعتبارها عرضا له، وتندمج في عائلة طيبة. وبالتالي بالمجتمع، فلا تكفر به ولا يكفر به ولدها.

(1) انظر لسان العرب لابن منظور مادة مساعاة.
(2) بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب للآلوسي ج 2 ص 4 طبع القاهرة 1924.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»