من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٤٦
4 - قول بالجواز مطلقا على كراهية.
5 - قول بالجواز مطلقا بدون كراهية.
وقد توزع الفقهاء على هذه الأقوال في اختياراتهم، وهذا التفصيل الذي ذكرته لك هو عند الإمامية. أما المذاهب الاسلامية الأخرى فقد أجمعوا على الجواز من النصرانية واليهودية دون المجوسية، واستعرض لك بإيجاز أدلة الامامية:
القائلون بالجواز: أدلتهم هي:
قوله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) المائدة 6.
والآية ظاهرة في حل الزواج من الكتابية دواما ومتعة وملك يمين، والمحصنات هنا المراد بهن: العفيفات، أي النجيبات.
2 - الدليل الثاني على الإباحة: هو إباحة الزواج بوجه عام، فهو على عمومه ويخرج منه زواج المسلم بالمشركة، والمسلمة بالمشرك وبالكتابي، ويبقى ما عدا ذلك مشمولا للعمومات والاطلاقات.
3 - الدليل الثالث: الروايات الكثيرة الواردة عن أهل البيت (ع)، وقد أورد الكثير منها الشيخ في الجواهر، والحر العاملي في الوسائل، وقد وصفت بالاستفاضة - يعني بلغت حدا من الكثرة يقرب من التواتر -:
ومن تلك الروايات: " أن رجلا سال الإمام الصادق عليه السلام عن المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟ فقال الإمام عليه السلام: إذا أصاب المسلمة فماذا يصنع باليهودية والنصرانية؟ فقال السائل: يكون له فيها الهوى. فقال الإمام عليه السلام: إن فعل فليمنعها من شرب
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 243 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»