من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٣٥
الموجودين في هذه الآية الكريمة وهما: عدم الطول، وخشية العنت، فهل أن إباحة نكاح الإماء مشروطة بعدم الطول وخشية العنت حتى يجوز الزواج من الإماء عند توفر الشرطين. إن الآية تشير إلى مجرد الجواز لنكاح الإماء الذي يلجا إليهن غالبا عند عدم وجود الطول والقدرة على دفع مهر الحرة، وفي حالة خشية العنت، ولا دلالة للآية على التحريم من المفهوم هنا. ويذكر أنهم انقسموا إلى فريقين:
الفريق الأول -: يرى أن الجواز مشروط بوجود العجز عن مهر الحرة، وخشية العنت.
ومن هذا الفريق الامام الشافعين، فقد كان يرى حرمة الزواج من الإماء بدون الشرطين، وجماعة من فقهاء الإمامية أيضا يذهبون لذلك وقد احتجوا:
أولا: - بان المفهوم الموجود هنا في الآية هو مفهوم شرط، ومفهوم الشرط حجة.
وثانيا - يحتجون بقول الإمام الباقر عليه السلام - وقد سئل عن الرجل يتزوج المملوكة فقال -: " إذا اضطر إليها فلا باس " (1).
والفريق الثاني -: يذهب إلى الجواز حتى مع عدم وجود الشرطين.
ومن هذا الفريق الإمام أبو حنيفة حيث يرى جواز نكاحهن للغني ويحمل توفر الشرطين على الأفضل، يعني الأفضل له جواز الزواج من الأمة في حالة وجود الشرطين، وبدونهما يجوز، وعلى ذلك أغلب فقهاء الإمامية، وقد استدلوا للجواز بما يأتي:

(١) الكافي ج ٥ ص ٣٥٩ باب الحر يتزوج الأمة، الرواية رقم 1 طبع النجف الأشرف.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»