من فقه الجنس في قنواته المذهبية - الدكتور الشيخ أحمد الوائلي - الصفحة ٢٣٧
10 - الهدف العاشر -:
احتواء هذا العدد الضخم من الجواري الذي كان نتيجة الفتوحات الكبيرة في صدر الاسلام، والذي يمكن أن يتكرر كظاهرة من الظواهر التي تصاحب أي قتال يقع بين المسلمين والكفار، فان عدم احتواء هذا العدد وضبطه في سياج شرعي سيؤدي بالنهاية إلى سوق ضخمة للدعارة، وخصوصا أن استملاك الجواري في أكبر مساحاته إنما يقع بعد حروب بين المسلمين وبين أهلهن. والأحوال التي تعقب الحروب درسها كل من علماء النفس والاجتماع ونصوا على أن من أبرز الظواهر التي تعقب الحروب انتشار البغاء، من أجل ذلك تبادر الشريعة لتوفير القناة النظيفة للجنس وتسلك الجواري فيها لتحافظ على بنية المجتمع الاسلامي في جو نظيف بعيدا عن هذه المؤثرات التي تغتال نقاءه وطهره.
وهنا ناحية لا بد من الإشارة إليها لأهميتها، وهي ضرورة التمسك بروح النصوص والاطلاقات والعمومات في أحكام النكاح التي منها المحافظة على الالتزام بوطئ الزوجة في مدة أقصاها أربعة أشهر. والمشرع حكيم حيث وقت هذا التوقيت وجعل الحد الأقصى في ترك الوطئ هذه المدة المذكورة، وقد نص الفقهاء على أن ذلك مطلوب في الدائمة والمنقطعة، وجعل الحد الأقصى أربعة أشهر لا ينافي أن المراة تريد ممارسة الجنس في فترة أقصر بكثير من ذلك، ومن هنا لا بد من ملاحظة ذلك عندما يملك الانسان الجواري ويطأهن بملك اليمين فعليه إذا والحالة هذه أن لا يمسخ الحكمة التي من أجلها أبيح الزواج من الإماء والجواري بحيث يكون العدد ليس بالشكل الذي يعجز معه المرء أن يعطي المراة حقها من المضاجعة.
وهنا لابد وقفة ولو قصيرة مع بعض من منح لقب خليفة للمسلمين أو أمير من أمراء الاسلام، والمفروض أنه يمثل الاسلام
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 243 ... » »»