غيره مقامه فلا يجب، فلم قلتم أن الإمامة من قبيل القسم الأول (1).
أو نقول: إنما يجب اللطف إذا لم يشتمل على وجه قبح، فلم لا يجوز استعمال الإمامة على وجه قبح لا يعلمونه؟ ولأن الإمامة إنما تكون لطفا إذا كان الإمام ظاهرا مبسوط اليد ليحصل منه منفعة الإمامة، وهو انزجار العاصي، أما مع غيبة الإمام وكف يده فلا يجب، لانتفاء الفائدة.
لأنا نقول (2): التجاء العقلاء في جميع الأصقاع والأزمنة إلى نصب الرؤساء في حفظ نظامهم، يدل على انتفاء طريق آخر سوى الإمامة، وجهة القبح معلومة محصورة، لأنا مكلفون باجتنابها، فلا بد وأن تكون معلومة، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، ولا شئ من تلك الوجوه بمتحقق في الإمامة، والفائدة موجودة وإن كان الإمام غائبا، لأن تجويز ظهوره في كل وقت لطف في حق المكلف.
أقول (3): لما قرر الدليل على مطلوبه، شرع في الاعتراض عليه والجواب عنه، وأورد منع الكبرى (4) أولا ثم منع الصغرى (5)، والمناسب للترتيب البحثي هو العكس، وتوجيه الاعتراض (6): هو أن دليلكم ممنوع