واستقر بي النوى - السيد محمد بن حمود العمدي - الصفحة ٣٦
غيره مقامه فلا يجب، فلم قلتم أن الإمامة من قبيل القسم الأول (1).
أو نقول: إنما يجب اللطف إذا لم يشتمل على وجه قبح، فلم لا يجوز استعمال الإمامة على وجه قبح لا يعلمونه؟ ولأن الإمامة إنما تكون لطفا إذا كان الإمام ظاهرا مبسوط اليد ليحصل منه منفعة الإمامة، وهو انزجار العاصي، أما مع غيبة الإمام وكف يده فلا يجب، لانتفاء الفائدة.
لأنا نقول (2): التجاء العقلاء في جميع الأصقاع والأزمنة إلى نصب الرؤساء في حفظ نظامهم، يدل على انتفاء طريق آخر سوى الإمامة، وجهة القبح معلومة محصورة، لأنا مكلفون باجتنابها، فلا بد وأن تكون معلومة، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، ولا شئ من تلك الوجوه بمتحقق في الإمامة، والفائدة موجودة وإن كان الإمام غائبا، لأن تجويز ظهوره في كل وقت لطف في حق المكلف.
أقول (3): لما قرر الدليل على مطلوبه، شرع في الاعتراض عليه والجواب عنه، وأورد منع الكبرى (4) أولا ثم منع الصغرى (5)، والمناسب للترتيب البحثي هو العكس، وتوجيه الاعتراض (6): هو أن دليلكم ممنوع

1) وهو الذي يجب إذا لم يقم غيره مقامه.
2) هذا رد على من قال: إنه مع غيبة الإمام وكف يده لا يجب اللطف في الإمامة حينها.
3) القائل هو الشيخ جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلي.
4) الكبرى في القضيتين هنا هي: القول بتعين وجوب لطفية الإمام.
5) والصغرى هي: أن الإمامة إنما تكون لطفا إذا كان الإمام ظاهرا مبسوط اليد.
6) يصوغ " السيوري " إشكال المخالفين لمسألة اللطف - والذي ذكره العلامة الحلي - صياغة جديدة تتناسب وما أسماه بالترتيب البحثي.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست