بكلتا مقدمتيه (1)، فلا تصدق نتيجته التي هي عين مطلوبكم.
أما منع كبراه فلوجهين:
الأول: أن لطفية الإمامة إنما يتعين للوجوب إذا لم يقم غيرها مقامها، وهو ممنوع، لجواز أن يقوم غيرها مقامها، كوعظ الواعظ فإنه قد يقوم غيره مقامه مع كونه لطفا، فلا يكون متعينة للوجوب، كالواحدة من خصال الكفارة، وهو المطلوب.
الثاني: أن الواجب لا يكفي في وجوبه وجه وجوبه، بل لا بد مع ذلك من انتفاء سائر وجوه القبح والمفاسد عنه، لاستحالة وجوب ما يشتمل على مفسدة وإن اشتمل على مصلحة، وإلا لكان الله تعالى فاعلا للمفسدة، وهو قبيح.
وحينئذ نقول: الإمامة على تقدير تسليم لطفيتها لا يكفي ذلك في وجوبها، بل لا بد مع ذلك من انتفاء وجوه المفاسد منها، فلم قلتم بانتفائها؟
ولم لا يجوز اشتمالها على نوع مفسدة لا نعلمها؟ (2).
وحينئذ لا يمكن الجزم بوجوبها عليه تعالى.
وأما صغراه: فلأنا نمنع كون الإمامة لطفا مطلقا، بل إذا كان ظاهرا مبسوط اليد جاز الانزجار عن المعاصي، والانبعاث على الطاعات إنما يحصل بظهوره وانبساط يده وانتشار أوامره، لا مع كونه خائفا مستورا.