عقائد السنة وعقائد الشيعة ، التقارب والتباعد - صالح الورداني - الصفحة ٨٩
وروى الحاكم وابن جرير: أن عمر قال لما نزلت - آية الرجم - أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت اكتبها. فكأنه كره ذلك. وقال عمر ألا ترى أن الشيخ إذا زنى ولم يحصن جلد وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم.. (1).
وعن أ بي بن كعب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: فقرأ (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فقرأ فيها (لو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا. فلو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. وأن ذلك الدين القيم عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يعمل خيرا فلن يكفره).. (2).
وفي مسند أحمد عن أبي واقد الليثي قال كنا نأتي النبي صلى الله عليه وآله إذا أنزل عليه فيحدثنا. فقال لنا ذات يوم إن الله عز وجل قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان. ولو كان له واديان لأحب أن يكون لهما ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله على من تاب..) (3).
وروى الطبراني والبيهقي أن من القرآن سورتين. الأولى منهما: (بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك..).
والثانية منهما: (بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد إن عذابك بالكفار ملحق..) (4).

(1) المراجع السابقة..
(2) أنظر مسند أحمد والمراجع السابقة..
(3) المراجع السابقة..
(4) المراجع السابقة..
(٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»
الفهرست